التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

30

إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يرجع إلى نوع مختلف من موضوع المصنف ، فلكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي اشترك فيه على حدة ، شرط ألا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك فيه ما لم يجر اتفاق خطي على خلاف ذلك