التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

27

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي "لا يقبل التنازل عه أو التقادم " يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الأداء