27
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي "لا يقبل التنازل عه أو التقادم " يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الأداء
التشريعات السورية
27
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي "لا يقبل التنازل عه أو التقادم " يخولهم الحصول على نسبة الأداء إليهم وعدم المس بهذا الأداء