28
يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم 0 ويعد استغلالا محظورا بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء أو تسجيله على دعامة أو عمل نسخ من دعامة وبيعها أو تأجيرها 0 ومدة حماية هذ1 الحق هي خمسون سنة من تاريخ أول أداء علني

