التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

26

تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام هذا القانون