التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

25

إن حماية المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية تمتد طوال عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف