التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

24

إن حماية المصنفات السمعية – البصرية أو الإذاعية ، أو السينمائية تمتد طوال خمسين ستة اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف، وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فان الحماية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع