24
إن حماية المصنفات السمعية – البصرية أو الإذاعية ، أو السينمائية تمتد طوال خمسين ستة اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف، وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فان الحماية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع
التشريعات السورية
24
إن حماية المصنفات السمعية – البصرية أو الإذاعية ، أو السينمائية تمتد طوال خمسين ستة اعتبارا من تاريخ إنتاج المصنف، وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف خلال تلك الفترة فان الحماية تمتد طوال خمسين سنة اعتباراً من تاريخ هذا الوضع