20
إذا كان المصنف عملا مشتركا ، وتوفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثا أو موصى له ، فان نصيبه من حقوق الاستثمار المالي يؤول إلى الدولة، بينما تؤول الحقوق الأخرى إلى الموظفين الآخرين ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك ، على أن يحافظ على حقوقه في ذكر اسمه على المصنف

