التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

20

إذا كان المصنف عملا مشتركا ، وتوفي أحد المؤلفين دون أن يترك وارثا أو موصى له ، فان نصيبه من حقوق الاستثمار المالي يؤول إلى الدولة، بينما تؤول الحقوق الأخرى إلى الموظفين الآخرين ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك ، على أن يحافظ على حقوقه في ذكر اسمه على المصنف