التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

19

تنتقل حقوق المؤلف كاملة إلى ورثته بعد وفاته بما في ذلك اتخاذ قرار نشر المصنف إذا لم يكن منشوراً قبل الوفاة 0 وفي حال عدم وجودهم تنتقل هذه الحقوق إلى الوزارة