التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
12
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

21

إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين ورأت الوزارة أن الصالح العام يقضي بنشر المصنف فلها أن تطلب من خلف المؤلف نشره، بكتاب مضمون خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يباشر النشر، فللدولة مباشرة الحقوق المذكورة، على أن يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا وفي حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة