9
لا يجوز تسجيل أية شركة تأمين أو إعادة تأمين في أي سجل من السجلات العامة أو الخاصة إلا بموافقة الهيئة وبعد سداد كامل رأسمالها وإيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف السوري المرخصة. ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مرخص لها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

