التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

‌أ-  في حال الموافقة على تأسيس الشركة ومنحها الرخصة المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي عليها أن تتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيلها في السجل الخاص بشركات التأمين لدى الهيئة ويرفق الطلب بإشعار سداد وديعة الضمان الواردة في المادة 6، ولا يحق للشركة مباشرة أعمال التأمين إلا بعد هذا التسجيل. ‌ب- تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقماً خاصاً في السجل المعد لذلك لديها.