11
مع مراعاة الاتفاقات العربية والدولية القائمة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي: أ- لا يجوز التأمين على الممتلكات والمسؤوليات والأموال المنقولة وغير المنقولة القائمة، أو التي تنشأ على الأراضي السورية، إلا لدى شركة تأمين سورية مرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- لا يجوز لأية مؤسسة أو شركة عاملة في الجمهورية العربية السورية إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين غير سورية. ج- تلتزم الشركات المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 و تعديلاته قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة انتقالية تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

