التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

12

يكون المركز الرئيسي للشركة أحد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص، ويجوز لها إحداث فروع داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة مجلس إدارة الهيئة. إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين