التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التأمين على أساس النظام التكافلي (الإسلامي) فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.