التشريعات السورية

6 · المادة /6/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

يُقدم طلب الترخيص بعد استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة في المادتين 4 و 5  من هذه التعليمات إلى هيئة الإشراف على التأمين التي تمنح إشعاراً باستلام الطلب بعد استيفاء البدل المقرر