التشريعات السورية

5 · المادة /5/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

5

تقدم الجهة الراغبة بترخيص شركة تأمين معلومات موثقة عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشخصيات الاعتبارية ومديريها العامين وتشمل : أ- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصية اعتبارية مساهمة في تأسيس الشركة ب- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشخصية الاعتبارية ومديرها العام وحصصهم في تلك الشركات ج- بيان توضيحي يفصل الخبرات في مجال التأمين وإعادة التأمين لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشخصية الاعتبارية المساهمة في تأسيس الشركة