التشريعات السورية

4 · المادة /4/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

يقدم طلب الترخيص للهيئة شاملاً الآتي: أ- النموذج الخاص بطلب الترخيص المُعد من قبل الهيئة و يتضمن : 1- اسم الشركة 2- نوع التأمين المطلوب ممارسته. 3- رأس المال المقترح 4- رأس المال المطروح للاكتتاب 5- عدد الأسهم الإجمالي وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد 500 ل.س 6- أسماء المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مع بيان جنسياتهم ونوع نشاطهم وعناوين مقراتهم الرئيسية وحصص كل منهم ب- عقد التأسيس ج- النظام الأساسي د- الهيكل التنظيمي ه- دراسة الجدوى الاقتصادية و- خطة العمل لخمس سنوات ويجب أن تشمل ما يلي : 1- أنواع التأمين التي تزمع الشركة ممارستها والأخطار التي تغطيها. 2- تسهيلات إعادة التأمين المتاحة للشركة بالنسبة للأنواع مجتمعة أو منفردة 3- خطة تسويق المنتجات التأمينية التي ستتبناها 4- المصاريف المتوقعة لبدء النشاط ومصادر التمويل اللازمة 5- معدلات النمو المتوقعة لنشاط الشركة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءة 6- العدد المتوقع للعاملين في الشركة والعدد المتوقع لغير السوريين بينهم. 7- بيان الأسس الفنية لعمليات التأمين وإعادة التأمين