التشريعات السورية

3 · المادة /3/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

إجراءات الترخيص والتسجيل الشركات التأمين وإعادة التأمين أ- على الجهات الراغبة في تأسيس شركة تأمين أو إعادة تأمين أن تتقدم بطلب أولي إلى هيئة الإشراف على التأمين وفق النموذج المعد من قبل الهيئة ويجب أن يكون النموذج ممهوراً بخاتم الهيئة، بعد استيفاء البدل المقرر. ب- تقوم الهيئة بدراسة أولية للطلب ، ولها أن تستدعي الجهة صاحبة العلاقة أو تطلب منها أو ممن يمثلها استكمال المعلومات العامة التي تراها ضرورية