التشريعات السورية

2 · المادة /2/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

إضافة لما ذُكر في المادة 1 من هذه التعليمات لهيئة الإشراف على التأمين أن تضع تفصيلاً بجميع التأمينات الفرعية التي تنضوي تحت أي نوع من أنواع التأمين كما تحدد أنواع التأمين الجديدة التي يفرضها الطلب على التأمين أو تتطلبها الممارسة التأمينية