التشريعات السورية

1 · المادة /1/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يشمل التأمين في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005: أولاً - التأمينات العامة و تشمل الفروع التالية : 1- تأمين الحوادث والمسؤوليات: أ- تأمين الحوادث الشخصية. ب- تأمين إصابات العمل ج- تأمين مسؤولية أرباب العمل د- تأمين المسؤولية المدنية ه- تأمين مسؤولية ممارسة المهن المتخصصة و- تأمين السرقة والسطو ز- تأمين خيانة الأمانة ح- تأمين نقل الأموال، الأموال في الخزائن، المديونية، ضمان القروض و ضمانات التنفيذ. 2- التأمين على السيارات : يشمل التأمين من الخسائر والأضرار والمسؤوليات المتعلقة باستخدام السيارات وجميع المركبات الأخرى 3- التأمين على الممتلكات : يشمل التأمين من الخسائر والأضرار الناتجة عن الحريق ، والسرقة والانفجار ، والظواهر الطبيعية ، الاضطرابات والشغب ، وأية تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الإطار. 4 - تأمينات النقل: تشمل الأنواع التالية: أ- التأمين البحري : يشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن وآلاتها والمسؤوليات التي تنشأ عن ذلك ب- النقل البري و النهري. 5- تأمين الطيران : يشمل التأمين على أجسام الطائرات و البضائع المنقولة جواً والمسؤولية تجاه ركاب الطائرة وتجاه الغير 6- تأمين الطاقة : يشمل التأمين على المنشآت البترولية ، والمنشآت البتروكيمياوية ومنشآت الطاقة الأخرى مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات 7- التأمين الهندسي : يشمل التأمين على أخطار المقاولين والمتعهدين ، وأخطار الإشادة والتركيب ، وكسر الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ثانياً - التأمينات الصحية : تشمل التأمين على تكاليف المعالجة الطبية والأدوية . وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية ، وإدارة البرامج الطبية ثالثاً- تأمينات الحياة وتكوين رؤوس الأموال : أ- تأمين الحياة : وتشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت ب- تأمين الحياة مع الادخار : وتشمل عمليات التأمين التي يضمن بموجبها المُؤَمِّن مبلغاً أو مبالغ ، بما فيها حصيلة الادخار والاستثمار ، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمن له من اشتراكات. رابعاً - التأمينات الزراعية :