التشريعات السورية

7 · المادة /7/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

7

أ- على الهيئة إشعار الجهة صاحبة الطلب خلال خمس وأربعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الأوراق الثبوتية والبيانات المطلوبة ، أو إشعارها بوجوب تقديم ما ينقص منها أو ما تراه الهيئة ضرورياً