7
أ- على الهيئة إشعار الجهة صاحبة الطلب خلال خمس وأربعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الأوراق الثبوتية والبيانات المطلوبة ، أو إشعارها بوجوب تقديم ما ينقص منها أو ما تراه الهيئة ضرورياً
التشريعات السورية
7
أ- على الهيئة إشعار الجهة صاحبة الطلب خلال خمس وأربعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الأوراق الثبوتية والبيانات المطلوبة ، أو إشعارها بوجوب تقديم ما ينقص منها أو ما تراه الهيئة ضرورياً