التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

47

‌أ-   في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته. ‌ب- يُنهى العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 195 لعام 1959، وتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.