التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

48

يصدر وزير المالية النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.