التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

46

‌أ-   تلتزم الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه. ‌ب- يلتزم اتحاد وكلاء التأمين بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.