46
أ- تلتزم الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه. ب- يلتزم اتحاد وكلاء التأمين بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
46
أ- تلتزم الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه. ب- يلتزم اتحاد وكلاء التأمين بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.