التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

45

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة في الجمهورية العربية السورية عند نفاذه (المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) وتلتزم هاتان الجهتان بتوفيق أوضاعهما مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه.