التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

44

تُعدل المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي: "يصدر نظام العاملين في الهيئة ونظامها المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس".