التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

37

‌أ- يُشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة للنظر في الشكاوى التأمينية الناشئة عن ممارسة النشاط التأميني وتكون مهمتها فض النزاعات الناشئة عن ممارسة العمل التأميني والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزماً لجميع أطراف النزاع. ‌ب- تحدد مهام اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة، ويحدد إطار عملها وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بممارسة دورها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة. ‌ج-  يجوز للمؤمن لهم وللمستفيدين اللجوء إلى الهيئة لعرض ما قد ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون الإخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.