36
يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها وخلال المدة التي يحددها المدير العام في الطلب.
التشريعات السورية
36
يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها وخلال المدة التي يحددها المدير العام في الطلب.