التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

36

يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها وخلال المدة التي يحددها المدير العام في الطلب.