التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

38

‌أ-  يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات اللازمة لوضع الأسس الخاصة بالطرق البديلة لحل نزاعات التأمين وبصورة خاصة الوساطة والتحكيم وسائر الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الأجور والتكاليف المترتبة على ذلك. ‌ب- ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها وتحديد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.