التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

33

لا يجوز لمقدمي الخدمات التأمينية المدرجين أدناه ممارسة أعمالهم إلا بعد حصولهم على ترخيص من الهيئة، وتسجيلهم في السجل الخاص بذلك، وبعد تحقق الشروط التي يتضمنها نظام مقدمي الخدمات التأمينية وأنظمة الهيئة الأخرى والتعليمات الصادرة عنها وهم: ‌أ- الخبراءالاكتواريون. ‌ب- خبراء التأمين الاستشاريون. ‌ج- خبراء المعاينة وتقدير الأضرار. ‌د- وكلاء التأمين. ‌ه- وسطاء التأمين. ‌و- وسطاء إعادة التأمين. ‌ز- المدققون. ‌ح- شركات إدارة نفقات التأمين الصحية.