التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

34

لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخدمات أي من الجهات المشار إليها في المادة 33 من هذا المرسوم التشريعي إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة ومسجلاً في السجل الخاص بذلك لديها.