34
لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخدمات أي من الجهات المشار إليها في المادة 33 من هذا المرسوم التشريعي إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة ومسجلاً في السجل الخاص بذلك لديها.
التشريعات السورية
34
لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخدمات أي من الجهات المشار إليها في المادة 33 من هذا المرسوم التشريعي إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة ومسجلاً في السجل الخاص بذلك لديها.