التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

32

تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه وما يتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.