32
تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه وما يتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
التشريعات السورية
32
تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه وما يتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.