التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

31

إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص الواردة في المادتين (26 و 30) من هذا المرسوم التشريعي خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة، يلغى ترخيصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.