30
تقوم المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بتوفيق أوضاعهما وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ولا يدخل في ذلك إجراءات الترخيص أو تشكيل مجلس الإدارة أو ما يتصل بشكل الملكية لكل منها, وذلك خلال 180 يوماً من تاريخ صدور هذه التعليمات

