31
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بمراجعتها اقتراح التعديلات اللازمة عليها كل سنتين، أو عند الحاجة للتعديل.
التشريعات السورية
31
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بمراجعتها اقتراح التعديلات اللازمة عليها كل سنتين، أو عند الحاجة للتعديل.