التشريعات السورية

31 · المادة /31/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

31

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتقوم الهيئة بمراجعتها اقتراح التعديلات اللازمة عليها كل سنتين، أو عند الحاجة للتعديل.