التشريعات السورية

29 · المادة /29/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

29

أ - مع مراعاة الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وبما ينسجم مع المبادئ الدولية للإشراف والرقابة على قطاع التأمين تتولى هيئة الإشراف على التأمين وضع الأنظمة والضوابط والمعايير التي تمكنها من تحقيق المهام المحددة لها وتتضمن تحديد : 1- أسس احتساب هامش الملاءة وقواعد ضمان استمرار توافرها . 2- أنواع الاحتياطيات الفنية ووضع أسس احتسابها 3- معايير إعادة التأمين الصادرة والواردة, وتحديد متطلبات إسناد إعادة التأمين الخارجية والداخلية . 4- أسس استثمار أموال الشركات وتوزعها . 5- طبيعة وأنواع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها . 6- أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية والسجلات الخاصة وتحدي نماذج البيانات والتقارير والتفاصيل الواجب إدراجها . 7- السجلات الفنية التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين تنظيمها والاحتفاظ بها 8- أُسس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 ب- يحق لمن تكلفه الهيئة, بموجب تكليف رسمي, القيام بالإطلاع على سجلات ومستندات الشركة، وعلى إدارة الشركة تقديم المعلومات والمستندات وأية إيضاحات يطلبها المكلف ج- يحظر على المكلف بموجب الفقرة ب من هذه المادة : 1- إفشاء أية معلومات حصل عليها أثناء قيامه بعمله 2- تقاضي أو طلب منفعة خاصة لقاء قيامه بما كلف به