28
مع مراعاة أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل (%25) دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4-10) من مبلغ الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على (50%) فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها (15%) دون أية إضافات.

