التشريعات السورية

28 · المادة /28/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

28

مع مراعاة أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل (%25) دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4-10) من مبلغ الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على (50%) فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها (15%) دون أية إضافات.