التشريعات السورية

27 · المادة /27/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

27

مع مراعاة أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والسابع من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 تفرض الغرامات المالية التالية: أ- غرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية: 1- كل شركة أو جهة تمارس التأمين دون حصولها على ترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 2- كل من أمن على الممتلكات والمسؤوليات والأموال المنقولة وغير المنقولة القائمة على الأراضي السورية لدى شركة تأمين غير سورية . 3- كل من أمن على العاملين في شركته لدى شركة تأمين غير سورية . ب- غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على مليون ليرة سورية على: 1- كل شركة لم تحصل على موافقة الهيئة المسبقة لاستخدام موظفين سوريين 2- كل من يقدم الخدمات التأمينية دون الحصول على ترخيص من الهيئة والتسجيل في السجل الخاص . 3- كل شركة تأمين استعانت بمقدمي خدمات تأمينية غير حاصلين على ترخيص من الهيئة . 4- كل مقدم خدمات تأمينية لم يوفق أوضاعه مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والتعليمات الصادرة عن الهيئة .