التشريعات السورية

26 · المادة /26/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

26

أ- على مقدمي الخدمات التأمينية الذين يمارسون نشاطهم في سورية بتاريخ نفاذ هذه التعليمات ، التقدم إلى هيئة الإشراف على التأمين بكتاب يشعر بممارستهم العمل في سورية مرفقا بالتفاصيل المتعلقة بهذه الممارسة . ب- تقوم الهيئة بدراسة الأوضاع الخاصة لكل شخص من مقدمي الخدمات التأمينية وتحدد له أية إجراءات تكميلية قبل تسجيله في السجل الخاص لمهنته يخضع جميع مقدمي الخدمات التأمينية في سورية للشروط القانونية والمالية التي يتضمنها النظام الخاص الذي تضعه الهيئة لتنظيم مزاولتهم المهنة في سورية. الأشخاص والجهات من مقدمي الخدمات التأمينية توفيق أوضاعهم د- على جميع مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 ولائحته التنفيذية, وذلك خلال 180 يوماً من صدور هذه التعليمات