التشريعات السورية

25 · المادة /25/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

25

يضع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين نظاماً خاصاً يحدد شروط منح التراخيص لمزاولة أية مهنة من المهن الخاصة بتقديم الخدمات التأمينية بعد توفر الشروط المحددة في النظام المذكور لكل مهنة من هذه المهن