التشريعات السورية

24 · المادة /24/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

24

أ- على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين مراقبة وثائق التأمين التي تتضمن مبالغ تأمين كبيرة أو استثنائية في تأمينات الحياة وجميع التأمينات الشخصية ، إذا تولد لديها الشك بإمكانية أن تخفي غسيلاً لأموال غير مشروعة ، وعليها إعلام الهيئة فوراً ب- تضع الهيئة حدوداً لوثائق التأمين التي تتطلب التدقيق من قبل شركات التأمين عند إصدارها وذلك بما ينسجم مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليماته التنفيذية