23
على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بتسديد البدلات المحددة في المادة 11 من المرسوم التشريعي 68 لعام 2004 للهيئة, ويكون استحقاق هذه البدلات بالنسبة للشركات القائمة عند نفاذ المرسوم المذكور اعتباراً من أول ميزانية سنوية تصدر بعد نفاذه، وتحسب البدلات بنسبة ستة بالألف من إجمالي الأقساط المستحقة بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.

