التشريعات السورية

23 · المادة /23/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

23

على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بتسديد البدلات المحددة في المادة 11 من المرسوم التشريعي  68 لعام 2004 للهيئة, ويكون استحقاق هذه البدلات بالنسبة للشركات القائمة عند نفاذ المرسوم المذكور اعتباراً من أول ميزانية سنوية تصدر بعد نفاذه، وتحسب البدلات بنسبة ستة بالألف من إجمالي الأقساط المستحقة بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004.