22
يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بعبارات واضحة ولغة يسهل فهمها بالنسبة لعامة الناس وأن تشمل : أ- عناصر الوثيقة : 1- رقم الوثيقة ، ويُذكر في جميع الأوراق والملاحق المتصلة بالوثيقة 2- اسم المؤمن له وعنوانه بالتفصيل 3- اسم المستفيد إذا كان غير المؤمن له 4- فترة التأمين ( مدة التغطية ) 5- وصف التغطية وحدودها ومدى شمولها للأخطار 6- نسبة التحمل 7- الأخطار الإضافية المغطاة 8- الشروط والاستثناءات الخاصة 9- مبلغ التأمين و سعر التأمين، وأسس احتساب الأقساط مع الحسم الممنوح إن وجد. ب- نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والاستثناءات ج- الشروط والاستثناءات الخاصة التي لم ترد في النص العام

