التشريعات السورية

21 · المادة /21/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

21

على الشركة أن تقوم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقا للطرق والجداول التي تحددها الهيئة لهذه الغاية