التشريعات السورية

20 · المادة /20/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

20

إذا مارست الشركة التأمينات العامة وتأمينات الحياة ، فيتم فصل أصول كل نوع منها.