19
أ - تحتسب المخصصات الفنية وفق المعايير التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين ، على أن تعكس بصورة صحيحة التزامات الشركة ، وأن تشمل كحد أدنى : 1- احتياطي الأقساط 2 احتياطي المطالبات تحت التسوية (شاملاً مصاريف التسوية) 3- احتياطي الحوادث التي وقعت ولم تتم المطالبة بها 4- احتياطي الكوارث 5- الاحتياطيات المتعلقة بتأمين الحياة ، العجز ، الشيخوخة ، الوفاة ، المصاريف الصحية ب- تقدم الشركة إلى الهيئة بياناً مفصلاً بحساب الاحتياطيات الفنية لديها يتضمن النسب والطرق التي اعتمدتها في حساب هذه الاحتياطيات

