17
تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وتشمل: أ- الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة ويتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة. ب- احتياطي الأقساط عن الأخطار السارية (غير المنتهية بنهاية السنة المالية) وفق الأسس والنسب التي تحددها الهيئة. ج- احتياطي التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من واقع الإخطارات عن الحوادث والمطالبات المتعلقة بها. د- احتياطي إضافي مُقدر لحوادث وقعت ولم يُبلغ عنها. ه- أية احتياطيات أخرى ترى الهيئة وجوب تشكيلها.

