التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

17

تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وتشمل: ‌أ-   الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة ويتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة. ‌ب- احتياطي الأقساط عن الأخطار السارية (غير المنتهية بنهاية السنة المالية) وفق الأسس والنسب التي تحددها الهيئة. ‌ج-  احتياطي التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من واقع الإخطارات عن الحوادث والمطالبات المتعلقة بها. ‌د-   احتياطي إضافي مُقدر لحوادث وقعت ولم يُبلغ عنها. ‌ه-   أية احتياطيات أخرى ترى الهيئة وجوب تشكيلها.