التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

16

تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بما يلي: ‌أ-   تقرير مفصل عن أعمالها مرفق بالحسابات الختامية وسائر البيانات المتصلة بأنواع التأمين التي تمارسها. ‌ب- تقرير مدقق الحسابات لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية. ‌ج-  إعلام عن الأوضاع المالية والإدارية الطارئة، وفي حال التعرض لخسائر جسيمة عند معرفة الشركة بها ويجب أن يصدر الإعلام عن رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام. ‌د-   دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً من موعده المحدد وللمدير العام أن ينتدب أحد مديري الهيئة لهذه الغاية.