16
تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بما يلي: أ- تقرير مفصل عن أعمالها مرفق بالحسابات الختامية وسائر البيانات المتصلة بأنواع التأمين التي تمارسها. ب- تقرير مدقق الحسابات لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية. ج- إعلام عن الأوضاع المالية والإدارية الطارئة، وفي حال التعرض لخسائر جسيمة عند معرفة الشركة بها ويجب أن يصدر الإعلام عن رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام. د- دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً من موعده المحدد وللمدير العام أن ينتدب أحد مديري الهيئة لهذه الغاية.

