التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

18

على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة بما يلي: ‌أ-   هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات (أصول) الشركة على مجموع التزاماتها. ‌ب- المبلغ الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه. ‌ج-  المخصصات الفنية المحسوبة والمقدرة في نهاية كل سنة مالية. ‌د-   الأموال والاحتياطيات والاستثمارات التي يقتضي إبقاؤها أو استثمارها في الجمهورية العربية السورية وتحديد مجالات ونسب هذه الاستثمارات.