18
على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة بما يلي: أ- هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات (أصول) الشركة على مجموع التزاماتها. ب- المبلغ الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه. ج- المخصصات الفنية المحسوبة والمقدرة في نهاية كل سنة مالية. د- الأموال والاحتياطيات والاستثمارات التي يقتضي إبقاؤها أو استثمارها في الجمهورية العربية السورية وتحديد مجالات ونسب هذه الاستثمارات.

