التشريعات السورية

16 · المادة /16/

سوريا
الدولة
43
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

16

يخضع رئيس وأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين المرخصة ومديروها العامون وسائر المديرين إلى أحكام المادتين 13 و 14 من أحكام المرسوم التشريعي رقم/43/ لعام 2005.